أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : السباق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
السباق
معلومات عن الفتوى: السباق
رقم الفتوى :
9306
عنوان الفتوى :
السباق
القسم التابعة له
:
معارف عامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : أنشئت نواد لسباق الخيل فى بعض البلاد، وأخرى لسباق الإبل ، كما أقيمت مباريات للسباق بين بعض الحيوانات الأخرى كالكلاب وغيرها فما رأى الدين فى ذلك ؟
نص الجواب
أجاب : أما سباق الخيل فهو أمر مشروع لأنه من وسائل إعداد القوة ، كما قال سبحانه {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللّه وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللّه يعلمهم } الأنفال : 60 ، وأقسم الله بها فقال {والعاديات ضبحا . فالموريات قدحا . فالمغيرات صبحا . فأثرن به نقعا .
فوسطن به جمعا} العاديات : 1 -5 ، وقد ورد فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "اركبو الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل " وسابق بين الخيل التى قد أضمرت فأرسلها من الحفياء ، وكان أمدها من ثنية الوداع والمسافة نحو ستة أميال أو سبعة ، وسابق بين الخيل التى لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق ، والمسافة نحو ميل . وتضمير الخيل هو إعطاؤها علفًا قليلاً بعد سمنها من كثرة العلف ، وكانت عادة العرب أن تعلف الفرس حتى يسمن ، ثم ترده إلى القوت ، أى الأكل العادى ، كما يقال : إن تضمير الخيل يكون بأن تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ويحمل عليها غلمان خفاف يجرونها ولا يعنفون بها، فإذا فعل بها ذلك أمن عليها من البهر الشديد عند حضرها ، أى لا تنهج عند العَدْو والجرى وثبت فى البخارى أن ابن عمر رضى الله عنهما اشترك فى هذا السباق . كما سابق النبى أيضا على الإبل ، فسابق على ناقته العضباء وكانت لا تسبق ، فجاء أعرابى على قعود له فسبقها ، فشق ذلك على المسلمين ، فقال صلى الله عليه وسلم " إن حقًّا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه " رواه البخارى وتلك صورة من صور الروح الرياضية التى ينبغى أن تحتذى .
فالمهم أن سباق الخيل والحيوانات التى تفيد فى المعارك والأمور الهامة أمر مشروع ، إلا أن المراهنات على السباق فيها تحفظات ، فقد قال العلماء : لا تجوز المسابقة برهان إلا فى صور ثلاثة :
الأولى -إذا كان المال الذى يعطى للفائز من طرف ثالث ، غير الشخصين المتسابقين -كأن يقول لهما : من سبق منكما فله هذا القدر من المال .
والثانية- إذا أخرج أحد الطرفين مالاً وقال لصاحبه : إن سبقتنى فهو لك ، وإن سبقك فلا شىء عليك .
والثالثة -أن يكون المال من المتسابقين ومعهما محلل يأخذ هذا المال إذا سبق ولا يغرم إن سُبق .
ولا يجوز الرهان فى حالة ما إذا كان المال هو من كل واحد، على أنه إن سبق فله الرهان وإن سُبق فيغرم لصاحبه مثله ، لأن هذا من باب القمار، وهو حرام .
هذا فى سباق الخيل والحيوانات لإعدادها للأمور الهامة ، أما سباق حيوانات أخرى لمجرد التسلية فأولى أن نبحث عما هو أهم . فالوقت ثمين والمال ثروة يجب أن توجه إلى الخير .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: